السيد الخميني
110
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
التي ضاق وقتها . ( مسألة 7 ) : المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه ، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء ، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ، ولا يمكن صرفه في الوضوء ، صرفه فيه ويتيمّم للوضوء ، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما - لا كليهما - فالأحوط صرفه في الغسل ، والتيمّم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه . ( مسألة 8 ) : لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمّت وصحّت ، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى . وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال ؛ لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة ، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( مسألة 9 ) : لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لا يعتني وبنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه ؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى ، والأحوط الاعتناء بالشكّ . فصل في النجاسات والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجّس بها ، وما يُعفى عنه منها : القول في النجاسات ( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر : الأوّل والثاني : البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول